قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة، ويدعى في صلب النص "الديوان".