قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية
المادة 2
توزّع تعدادات المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية طبقا للجدول رقم 2 الملحق بأصل هذا القرار.