قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الشهادة المهنية في اختصاص «محاسب». 328
المادة 2
يمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص :
المترشحون الذين تمموا الدورة الكاملة للتكوين في المحاسبة ، في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة خاصة معتمدة . 2 (2) المترشحون الذين مارسوا مهنة المحاسبة مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على شهادة الاهلية المهنية المساعد محاسب الملحق المرفق بأصل هذا القرار