المادة 8
تضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتألف من :
ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، رئيسا ، ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ، - الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 مستشار للتوجيه المدرسي والمهني تعينه وزارة التربية ، مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ، أستاذ يختار من بين أساتذة المعهد ، - ممثل عن سلكى مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين .
المادة و : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر، واذا كان عدد المترشحين كافيا، تجرى كذلك بقسنطينة ووهران .
توجه استدعاءات شخصية للمترشحين، واذا تعذر ذلك فيستدعون عن طريق الاعلان بالصحافة .