المادة 6
تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
اختبار للتحقق من مستويات المترشحين ، اختيار فى الرياضيات يتناول أسئلة
- متدرجة الصعوبة مع تمارين تطبيقية المدة : 3 ساعات - المعامل 2 .
اختبار في اللغة الفرنسية يتناول تحليل - نص وفهمه ، المدة : ساعتان - المعامل 1 ، اختبار في اللغة العربية يتناول سلاسل من - التمارين المحددة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه. 2 اختبار في علم النفس التقني للتحقق من كفاءة المترشحين ، 3 حوار فردى يستهدف تحديد الدافع الشخصي للمترشح بالنسبة للتكوين المنتظر ، كل علامة تقل عن 20/5 في أي اختبار مقصية . بيد ان العلامة المقصية في اللغة الوطنية محددة ب 20/4. ويحدد برنامج الاختبارات المعدة لاختيار أحسن المترشحين طبقا لملحق هذا القرار .