قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين . 502
المادة 3
يمكن تمديد الحد الاقصى للسن المذكورة في المادة 2 أعلاه كمايلي :
سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة على الا يتجاوز ذلك 5 سنوات، 504 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه عدد السنوات يساوى المدة التي قضاها - المترشح فى كفاح التحرير الوطني، دون أن يتجاوز مجموع سنوات التمديد عشر سنوات .