المادة 8
يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الموجود مقره في II طريق دودو مختار ابن عكنون - الجزائر العاصمة، يوم 9 غشت سنة 1980 وهو آخر أجل لذلك ويجب أن تحتوى على الاوراق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
- صورتان للهوية ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، -
- شهادة السوابق القضائية ،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرف يحمل اسم المترشح وعنوانه وعليه - طابع بريد ،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة أو المؤهل المعترف بمعادلتها .
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
- اختبار مخصص لمعرفة مستوى المترشحين ، اختبار فى الرياضيات يتضمن أسئلة - متدرجة فى الصعوبة وتمارين تطبيقية، المدة 3 ساعات، المعامل 2 ،
- اختبار فى اللغة الفرنسية يتضمن فهم نص وتحليله، المدة ساعتان، المعامل 1 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية حول مجموعة من التمارين كما حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
- حوار مع كل مترشح يستهدف التعرف على دوافعه الشخصية للاقبال على هذا التكوين.
- كل علامة تقل عن 5 من 20 في كل اختبار يرسب صاحبه، غير أنه بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية تحدد علامة الاقصاء ب 4 من 20، ويحدد برنامج اختبار المترشحين طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .