قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 37 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 23

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.