قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 23
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996.
وزير الفلاحة الوزير المنتدب والصيد البحري لدى رئيس الحكومة نور الدين بحبوح المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات عبد القادر بن مبارك . - الجزائر