قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مكاتب
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 .
وزير المالية رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عبد الكريم بوالزرد سليمة مسراتي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة