المادة 5
يُنظّم الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي كما يأتي :
1) مديرية المقاييس ومعالجة البيانات :
أ- المديرية الفرعية للمقاييس، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق والمعلومات الخاصة بالإثراء غير المشروع،
– مكتب النماذج التنظيمية الخاصة بالحريات والتحقيقات.
ب- المديرية الفرعية لمعالجة البيانات وتضم مكتبين (2) :
– مكتب برمجة التحريات واستغلال ومعالجة المعطيات،
– مكتب دراسة وتحليل التقارير الخاصة بالإثراء غير المشروع.
2) مديرية التحريات والتحقيقات :
أ- المديرية الفرعية للتحريات الإدارية والمالية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب جمع واستغلال الأدلة الخاصة بالإثراء غير المشروع، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 24 فبراير سنة 2026 م
– مكتب تنفيذ برامج التحريات الإدارية والمالية.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم سير التحريات الإدارية والمالية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ برامج التحريات الإدارية والمالية،
– مكتب تقييم نتائج التحريات الإدارية والمالية.