المادة 4
يُنظم قسم التحسيس والتكوين والتعاون كما يأتي :
1) مديرية التحسيس والتكوين واليقظة القانونية :
أ- المديرية الفرعية للتحسيس والتكوين، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب التحسيس في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته،
– مكتب التكوين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ب- المديرية الفرعية لليقظة القانونية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات وإعداد خرائط مخاطر الفساد،
– مكتب دراسة وتحليل النصوص القانونية.
2) مديرية التعاون :
أ- المديرية الفرعية لتطوير التعاون، وتضممكتبين (2) :
– مكتب التنسيق ومتابعة آليات التعاون الوطني والدولي،
– مكتب المساعدة التقنية وتبادل الخبرات.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تقييم تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية،
– مكتب دراسة ومتابعة التقارير والمؤشرات الدولية والإقليمية.