قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مكاتب.