قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية المقرر بقصد ادراج بعض الموظفين العاملين في المؤسسات العمومية في سلك محاسبى الدولة 1092
المادة 8
تتألف لجنة الامتحان من :
الكاتب العام أو ممثله على أن يكون هذا من درجة مدير - أو مستشار فني رئيسا ،
- موظفين من مديرية الادارة العامة يقترحهما مدير الادارة العامة بموافقة الوزير عضوين من ادارة الخزينة يقترحهما مدير الخزينة والقرض بموافقة الوزير .
عضو من ادارة أخرى غير الادارة العامة وادارة الخزينة ، يقترحه مسؤول هذه الادارة بطلب الوزير . ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا على الأقل في رتبة محاسب الدولة .