المادة 6
يكون الاختبار التقنى فى المحاسبة التجارية المذكور في المادة 4 أعلاه من البرنامج التالي :
- دراسة الميزانية والحساب : دراسة حسابات الميزانية ، 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون دراسة حسابات التسيير - مبادىء العقد المزدوج - دراسة الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة حسابات النتيجة .
- ضبط عمليات المحاسبة يوميا ، وضبط دفاتر المحاسبة :
نظام الدفتر الموحد ، النقل للدفتر الكبير العام اعداد الموازنة ، نظام الجمع : دراسة مختلف الدفاتر المساعدة ، والدفتر الكبير الفرعي - الجمع في الدفتر العام .
- عمليات ختام السنوات المالية الحسابية : كتابة جرد الاستهلاك والمؤن ، ضبط حسابات التسيير والميزانية.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق حسابات الاستثمار العام تقديم الميزانية العامة بعد الجرد . 15 أكتوبر سنة 1968 والذى ينص على الاحكام العامة المتعلقة تحضير الموازنة ، وحسابات الخسائر والارباح .
الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093