قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية المقرر بقصد ادراج بعض الموظفين العاملين في المؤسسات العمومية في سلك محاسبى الدولة 1092
المادة 2
تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
انشاء في موضوع عام باللغة الفرنسية :
المدة ساعتان – المعامل : 3 ، اختبار في الرياضيات : المدة : ساعتان - المعامل : 3 اختبار اختيارى فى اللغة العربية يحتوى على تعجيم نص متبوع بأسئلة : المدة : ساعة ونصف : المعامل : 1 وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار ضمن نقط القبول الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 على 20 .