قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
المادة 9
تحدّد مدة التكوين التكميلي كالآتي :
- أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة كاتب الضبط.