قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
المادة 6
يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي قبل الترقية.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ دورة التكوين التكميلي، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.