قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 44 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : * سلك أمناء كتابة الضبط :
- رتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي. * سلك كتاب الضبط :
- رتبة كاتب الضبط.