المادة 4
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من سنتين (2) من الأقدمية بصفة مدير موظف. الحظيرة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوطنية معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم.
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم.
- مفتش قسم للصحة النباتية، على الأقل، مرسم.
- طبيب بيطري رئيسي أو مفتش مقرر من بيطري، على الأقل، مرسم. مدير
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي الحظيرة للغابات، يثبت سنتين (2) من الوطنية الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- مفتش رئيسي للصحة النباتية، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.