قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 696
المادة 3
يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف والمؤسسات المالية الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983.
عن وزير الاسكان عن وزير المالية والتعمير الامين العام الامين العام محمد طرباش أبو بكر بلقايد