قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 696
المادة الأولى
العقارى بولاية سطيف بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في ولاية سطيف وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له.