قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة. 1923
المادة 13
تتكون لجنة المسابقة المذكورة أعلاه من :
مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - مدير الخزينة أو ممثله ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية - الاعضاء الخاصة بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة.
ويشترط أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان درجة متصرف أو درجة تعادلها.