قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة. 1923
المادة 12
يستفيد المترشحون المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها.