المادة 11
تتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
أ - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل …
2 - اختبار في المالية العامة طبقا للبرنامج المرفق في الملحق (1) المدة 3 ساعات، المعامل 2. 3 اختبار في المحاسبة طبقا للبرنامج المرفق في الملحق 2.
المدة 3 ساعات، المعامل 4.
كل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. المدة ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوي :
يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع أعضاء لجنة المسابقة حول سؤال يتعلق 1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه باحدى مواد الاختبارات الكتابية : المدة 20 دقيقة، المعامل ..
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة المسابقة.