المادة 8
يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ثم يلحقون بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلامذة مراقبين متمرنين ويتابعون دروس تكوين مهني وعند الانتهاء من الدروس فان التلامذة الحاصلين على علامة تساوى أو تفوق 9 وأقل من 12 يعينون مؤقتا في مكتب للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الى ان يعاد امتحانهم في ظرف ستة أشهر بعد امتحان التخرج من المدرسة . اما الذين يحصلون على اقل من 9 نقاط في امتحان التخرج أو في امتحان المراجعة فانهم يعدون غير قادرين على وظيفة مراقب ويقصون من المدرسة ، اما الحاصلون في امتحان المراجعة على علامة تساوى أو تفوق 9 وتكن أقل من 12 فانهم يعتبرون غير قادرين على وظيفة مراقب وبالتالى يتم تعيينهم كاعوان اداريين » فرع الاستغلال » بصفة متمرنين حسب درجة استحقاقهم في أحد المناصب الشاغرة عبر التراب الوطني أما التلامذة المعتبرون غير قادرين ممن لهم صفة موظفين من قبل ، فانه اما تتم اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا ما احرزوا على علامة تقل عن 9 على 20 ، واما يرسمون في سلك الاعوان الاداريين اذا ما احرزوا على اكثر من 9 نقاط وكان هذا السلك يختلف عن سلكهم الاصلي 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه