قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتوظيف مراقبين تلاميذ في فرع « الاستغلال » • 692 اعلانات وبلاغات - ب . م . ج - جداول الحالة الشهرية للبنك المركزى الجزائرى بعنوان شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1969 ويناير وفبراير سنة 1970 694 ب و ج اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات الأول واستغلاله 688 المساهمة للبنك الوطني الجزائرى الى الجمعية العامة
المادة 5
يحتوى طلب الترشيح على الوثائق التالية :
شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر .
شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر أصل الشهادة المدرسية وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني خلاصة السجل البلدي ، والا فمذكرة تبليغ المقرر ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا بالوثائق المذكورة أعلاه ..