المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 113 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي : 4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2021 م المناصب العليا التعداد أستاذ التكوين المهني، رئيس قسم 828 أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، 5 رئيس قسم أستاذ متخصص في التكوين والتعليم 1008 المهنيين، منسق منسق التوجيه والإدماج المهنيين 6