المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها يونيو سنة 1963 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 الولائي في قالمة مارس سنة 1983 المذكور أعلاه .
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3623 المادة و : يكلف والى ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. :
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي