المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991.
والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمصالح اللامركزية التابعة لها، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين المعماريين