قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة .2010 وزير المالية وزير التكوين عن الأمين العام للحكومة والتعليم المهنيين وبتفويض منه كريم جودي الهادي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة السكن والعمران