قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 15 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد المدارس العليا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.