قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 75 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.