قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.