قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج
المادة الأولى
تطبيقًا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-212 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج".