قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 يتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء الهيئات التنفيذية البلدية أو لاعضاء هذه الهيئات الذين ينوبون عنهم في ممارسة مهنهم ممارسة فعلية. 371
المادة 3
تقيد في كل سنة وفى ابتداء السنة المالية الجديدة الاعتمادات المتعلقة بالتعويضات المكلفة بها الدولة والمحددة على أساس اثباتات السنة المنصرمة في التكاليف المشتركة وتدفع الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية قصد دفعها للبلديات، وفقا لجدول التعويضات الموضوع من طرف | كل بلدية .