قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
المادة 7
يعدّ الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية حصيلة سنوية عن تنفيذ نفقات الصندوق وترسل إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.