قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
المادة 6
يعدّ الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية برنامجا سنويا يضبط الأنشطة التي ستمول ويحدد الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
ويحيّن برنامج العمل المذكور أعلاه عند نهاية كل سنة مالية.