المادة 3
التدخلات في شكل تعويضات مالية المؤهلة للاستفادة من هذا الحساب تخص :
- التعويضات المالية التي تدفع للصندوق الوطني للتقاعد على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها هذا الأخير وتؤشر عليها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، بعنوان معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية.
- التعويضات المالية التي تدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها هذا الأخير وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب.
وتدرج هذه التعويضات أيضا مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدد نسبتها ب %3 من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة.