المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة بخنشلة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة.
إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمّن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادّة 3 منه، يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-243 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-244 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدّد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 رب يع الث اني ع ام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بخنشلة ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة.
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة ★