قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف دور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 7
تلغى أحكام القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والمتعلقة بتصنيف دور الثقافة.