قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف دور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لدور الثقافة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب العليا، طبقا للجدول الآتي : 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير ب 2 م 502 رئيس مصلحة ب 2 م - 1 181 الإدارة والمالية رئيس مصلحة التنشيط ب 2 م - 1 181 الثقافي رئيس فرع ب 2 م - 2 108 إداري رئيس فرع ب 2 م - 2 108 تقني