هذا النص

يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"

قرار وزاري مشترك · 8 مارس سنة 2008

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.