المادة 3
تتمثل نفقات هذا الحساب فيما يأتي :
أ) التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إث ر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الإرهاب،
ب) اشتراكات الضمان الاجتماعي،
ج) المصاريف الناتجة عن مجانية النّقل،
د) المصاريف الناتجة عن الخبرات،
ه) المصاريف الناتجة عن تسخير الخبرات،
و) تسديد أحكام القضاء الصادرة تطبيقا للمادّة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرّخ في 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني،
ز) تعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المتعلّقة بالمعاشات الشهرية والرأسمال الإجمالي.