قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
المادة 2
تتمثل إيرادات هذا الحساب فيما يأتي :
أ) مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحدّدها الوزير المكلّف بالماليّة بقرار،
ب) التخصيصات السنوية المحتملة من ميزانية الدولة،
ج) كل مورد آخر يحدّد بنص خاص.