قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الم وافق 24 فبراير سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة و دراسة " 15
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة .2010 وزير التربية الوطنية وزير الشباب والرياضة أبوبكر بن بوزيد الهاشمي جيار ★