المادة 2
تلغى اب ت داء من السن ة الدراس ية 2009/2010، أقسام خاصة تدعى " رياضة و دراسة "
داخل مؤسسات التربية والتعليم المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمذكورة أعلاه، والمبينة فيما يأتي :
الجدول الملحق الولايات البلديات التسمية أم البواقي عين مليلة متوسطة 5 جويلية 1962 عين البيضاء متوسطة حميمي الطاهر بجاية صدوق متوسطة قنيني القصر متوسطة الإخوة حداد البليدة البليدة متوسطة أحمد تيارت تيارت متوسطة حلوز صنهاجي فرغول المدية المدية متوسطة خديجة بن يخلف مرجشكير برج بوعريريج برج بوعريريج متوسطة عمار تيبازة حجوط ثانوية ركايزي أوشيش محمد القليعة ثانوية الصديق بن يحيى عين تيموشنت عين تيموشنت ثانوية إدريس عفيفي عين تيموشنت ثانوية مغني صنديد