قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فسى سعيدة. 3629
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ومقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية سعيدة، وتدعى في صلب النص المقاولة».
الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.