قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة في صندوق ضمان الضرائب البلدية. 14 2005، يحدد نسبة مساهمة الولايات 15 2005، يحدد نسبة مساهمة البلديات 16
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005.
وزير المالية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام عبد القادر والي