قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة في صندوق ضمان الضرائب البلدية. 14 2005، يحدد نسبة مساهمة الولايات 15 2005، يحدد نسبة مساهمة البلديات 16
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية.