قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 23 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز الدّبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.