قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز الدّبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يرخص لرؤساء المراكز الدّبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمائة وعشرين (120) ساعة على الأكثر، في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم.