قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط الصف في الدّرك الوطني بصفة ضبّاط للشرطة القضائية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة .2020 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام بلقاسم زغماتي اللواء عبد الحميد غريس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية